مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٢١ - البحث في رد الوارث
..........
إذ لو تنازلنا و سلمنا بما أفاده ;، فما هو الفرق بين الوصية التمليكية و العهدية، فإذا فرضنا أنه يلزم على الوصي مرعاة نظره و لم يتفوه بشيء فعلى هذا لا فرق بين كلتا الوصيتين، و يتضح ذلك من خلال هذا المثال، و هو: إذا قال ملكت هذه العين لزيد و زيد لم يقبل و كان مصرحا بنحو الترتب فإن لم يقبله فلعمرو و إن لم يقبله فلبكر و هكذا ...،
فهل يوجد إشكال في البين؟
الظاهر أنه لا إشكال في ذلك، فعلى هذا لا فرق في التصريح و عدمه، و لا في التمليكية و العهدية، هذا كله من حيث النقض.
ثانيا الحل:
لا يمكن التسليم بالحكم على نحو الإطلاق، بل لا بد من التفصيل، بأن يقال: تارة يكون المقام بحسب المتفاهم العرفي يفهم ذلك من مراد المتكلم بوضوح، و بعبارة أجلى يكون المقدر كالموجود، كما هو الأمر في الشروط الارتكازية ضمن العقود، و عليه يرتبون الآثار في سوق العقلاء و المحاورات العرفية الدارجة بين أهل اللسان، و أخرى لا يكون الأمر كذلك.
فأمّا على الأول فالقول بالترتب و تحري الأقرب فالأقرب على