مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١١٩ - البحث في رد الوارث
..........
يرض بأداء الدين، ففي هذه الحالة لا أثر لرضاه و عدمه، بل لا بد من تنفيذ الوصية، و يجب على المتصدي لهذا أن يؤدي الدين المذكور في الوصية؛ و ذلك بمقتضى إنفاذ الوصية.
و أخرى لا يتحقق نفوذ مورد الوصية في الخارج إلا بتوقفه على اعمال قدرته، كما إذا أوصى بإعطاء الشيء الفلاني هبة إلى زيد فبطبيعة الحال يتوقف ذلك على إرادته؛ حيث ان عقد الهبة قوامه الايجاب و القبول، و لا يمكن تحقق العقد بلا قبول هذا من ناحية.
و من ناحية أخرى ليس لأحد حق التصرف في نفس الغير، فعلى هذا لازمه أن يتحقق القبول منه و إلّا فلا.
فإذا اتضح ذلك نقول: إذا كان مورد الوصية عينا من الأعيان (كالدار)- على سبيل المثال، فيما إذا قال بع هذه الدار من زيد بمقدار من المال، كألف دينار، و بعنوان الهبة، أو المصالحة، إلى غير ذلك-، ففي هذه الصورة إذا لم يقبل فالكلام هو الكلام بعدم نفوذ الوصية، و على هذا تنتقل العين إلى الوارث، و ذلك أن كل ما تركه الميت فهو لوارثه، إلا في مورد الوصية بمقدار، و في الدين كذلك.
و ربما يقال: بعدم انتقالها إلى الوارث، كما تفضل بذلك سيدنا