مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٠٣ - الوجه الاول أن قبول الموصى له هو حق له،
..........
المكلف، و الإباحة ترخيص للمكلف في دائرة العمل الشرعي،- أي اعتبار كونه مرسل العنان بالنسبة إلى كلا الطرفين- و التحريم عبارة عن جعل حاجز و حريم بين المكلف و بين شرب الخمر على سبيل المثال، و على هذا فقس الاستحباب و الكراهة و امّا بالنسبة الى الحق المستعمل في باب الفقه في مقابل الحكم فهو عبارة عن نحو من الملكية، فتارة يملك زيد دارا فيقال: هذه الدار أو هذا المال ملك لزيد، و اخرى يملك غير ذلك، و مثاله الظاهر في الخيار، و لذا يقال إن الشخص الفلاني مالك لفسخ هذا العقد [١]، و من هذا المنطلق عرّف الشيخ الانصاري الخيار، بقوله نقلا عن جماعة من المتأخرين بأنه (ملك فسخ العقد) و نعم ما أفيد في المقام.
إذا: فالحق المقابل للحكم هو عبارة عن كون شخص مالكا لأمر من الأمور، من الفسخ أو الامضاء الى غير ذلك ...
و الحق أيضا ينقسم إلى قسمين:
[١] كحق الحضانه، و الولاية، و حق الشفعة، و حق الخيار.