مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ٥١ - مسألة ٢ كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي
و دعوى: أنه يستلزم الملك القهري و هو باطل في غير مثل الارث مدفوعة: بأنه لا مانع منه عقلا، و مقتضى عمومات الوصية ذلك، مع أن الملك القهري موجود في مثل الوقف (١)
[مسألة] (٢): بناء على اعتبار القبول في الوصية يصح إيقاعه بعد وفاة الموصي بلا إشكال و قبل وفاته على الأقوى (٢)
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] بل نلتزم باستفادة اللزوم من نفس إطلاقات أدلة النفوذ، فنقول: أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ [٢] يقتضي صحة البيع و إحلاله محله، و من المفروض أن مقتضى إطلاق تمليك البائع عدم اشتراط هذا التمليك و الملكية بشيء له لا بالفسخ و عدمه، فإذا كان الامر كذلك و دليل الإمضاء شاملا له فبنفس دليل الإمضاء نثبت الصحة و اللزوم معا.
و بهذا نلتزم في كلية العقود و الايقاعات على هذا النهج، إلّا أن يقوم دليل على خلافه فلا مانع من الرجوع الى الدليل و الركون إليه.
(١) ما أفاده تام و لا خدشة فيه.
[مسألة ٢: كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي]
(٢) ما أفاده تام و لا ريب فيه فقد تعرض (قدّس سرّه) لجهتين:
[١] المائدة: ١.
[٢] البقرة: ٢٧٥.