مباحث فقهية - الوصية، الشركة، صلة الرحم - السيد تقي الطباطبائي القمي - الصفحة ١٦٠ - الفقرة الاولى يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال
[مسألة ١١: صحة وصية الأب و الجد على الأطفال]
[مسألة] (١١): يصح لكل من الأب و الجد الوصية (١) بالولاية على الأطفال مع فقد الآخر، و لا تصح مع وجوده، كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي، فإنه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا، و ليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته، فيرجع الأمر بعد موته إلى الحاكم الآخر، فحاله حال كل من الأب و الجد مع وجود الآخر، و لا ولاية في ذلك للأم، خلافا لابن الجنيد حيث جعل لها بعد الأب إذا كانت رشيدة، و على ما ذكرنا فلو أوصى للأطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره الى غير الأب و الجد و غير الحاكم لم يصح، بل يكون للأب و الجد مع وجود أحدهما، و للحاكم مع فقدهما.
نعم لو أوصى لهم على أن يبقى بيد الوصي ثم يملكه لهم بعد بلوغهم، أو على أن يصرفه عليهم من غير أن يملكهم، يمكن أن يقال:
بصحته و عدم رجوع أمره الى الأب و الجد أو الحاكم.
(١) تتلخص المسألة في فقرات:
الفقرة الاولى: يجوز لكل من الأب و الجد الوصية على الأطفال.
ادعي عليه عدم الخلاف تارة، و الإجماع بكلا قسميه تارة أخرى، و ثالثة أنه محل النص و الوفاق.