الأنوار النعمانية - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ٢٤١
و اما ما ذكره بعض فقهائنا رضوان اللّه عليهم من وجوب مقارنة النية للتكبيرة فهو بمعزل عن التحقيق و ذلك لما عرفت من ان النية ليست عبارة عن قوله اصلي صلاة الظهر لوجوبه قربة الى اللّه و لا عن معنى هذه الالفاظ الذي يتصوره بقلبه فان هذا القصد مما يجامع صلاة الريا ايضا بان يكون الحامل على فعل الصلوة هو الرياء و يكون قد قصد معاني هذه الالفاظ و قارن بها التكبير و النية بذلك المعنى الذي قلناه لازم لفعل الفاعل اذا لم يكن غافلا و لا ساهيا و من ثم قال المحقق ابن طاووس (ره) لو كلفنا بعبادة خالية عن النية لكان من باب التكليف بما لا يطاق فأين هذا المعنى من المقارنة و عدمها، و لهذا لم يرد من الشارع مثل هذه الخصوصيات.
نعم الذي ورد انما هو الحث على امر النية و ايقاعها على وجه الاخلاص و ان مدار الاعمال انما هو عليها كما قال ٦ انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى حتى ذكر اهل الدراية ان هذا الحديث من المتواترات لفظا و كذا قوله ٦ من كذب عليّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار و نفى تواتر غيرهما و مثل قوله ٦ نيّة المؤمن خير من عمله و نيّة الكافر شرّ من عمله، و مثل قوله نيّاتكم خطاياكم و نحو ذلك.
فان قلت ما تقول في السؤالين الواردين على ظاهر قوله ٦ نيّة المؤمن خير من عمله و نية الكافر شر من عمله احدهما انه روى ان افضل العبادة احمزها و لا ريب ان العمل احمز من النية فيكون مفضولا و روى ايضا ان المؤمن اذا همّ بحسنة كتبت له عشرا و هذا صريح في ان العمل افضل من النية و خير، السؤال الثاني انه روى ان النية المجردة لا عقاب فيها فيكف يكون شرا من العمل.
قلت قد اجيب عنهما بأجوبة كثيرة الاول ما حكاه سيدنا المرتضى طاب ثراه من ان نية المؤمن بغير عمل خير من عمله بغير نية و جاب (ره) عنه بأن افعل التفضيل يقتضي المشاركة و العمل بغير نية لا خير فيه فكيف يكون داخلا في باب التفضيل و لهذا لا يقال العسل احلى من الخل.
الثاني انه عام مخصوص او مطلق مقيد أي نية بعض الاعمال الكبائر كالجهاد خير من بعض الاعمال الخفيفة كتحميدة واحدة مثلا لما في تلك النية من التعرض للهم و الغم الذي لا يوازيه تلك الافعال.
الثالث ان النية يمكن فيه الدوام بخلاف العمل فانه يتعطل عنه المكلف احيانا فاذا نسبت هذه النية الدائمة الى العمل المنقطع كانت خيرا منه، و كذا القول في نية الكافر الرابع ان النية لا يكاد يدخلها الريا و لا العجب لانا نتكلم على تقدير النية المعتبرة شرعا بخلاف العمل فانه معرضة لذنيك و يرد عليه ان العمل و ان كان معرضا لهما الا ان المراد به العمل الخالي عنهما