الأنوار النعمانية - الجزائري، السيد نعمة الله - الصفحة ١٣١
من الاجر ما لا تدري ما هو لعظمه، فاذا ارضعت كان لها بكل مصة كعدل عتق محرر من ولد اسماعيل ٧ فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملك على جنبها و قال استأنفي العمل فقد غفر اللّه لك.
و الارضاع ليس بواجب عليها و يجوز لها اخذ الاجرة من الاب ان لم يكن للولد مال، نعم يجب عليها ارضاع اللبا بكسر اللام و هو اول اللبن لان الولد لا يعيش بدونه و قدرّه بعضهم بثلاثة ايام و ظاهر الجوهري و ابن الاثير انه حلبة واحدة و مع ذلك يجوز لها اخذ الاجرة عليه و لو طلبت الام زيادة اجرة على الارضاع جاز للاب انتزاعه منها و تسليمه الى الغير و اما الامة فيجوز للمولى جبرها على مطلق الارضاع و اذا ارضع ابنه فليختر الحسان الوجوه النجيبة العفيفة الدينية، قال الصادق ٧ لا تسترضع من ولدت من الزنا و لا ابنتها، و قال ٦ لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدى و ان الغلام ينزع الى اللبن في الرعوبة و الحمق و اللبن يغلب الطباع و الولد يشب عليه و عن ابي عبد اللّه ٧ في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت تحتاج الى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن.
و اما الحضانة بفتح الحاء و هي تولية امور الاطفال لفائدة تربيته و احواله من تنظيفه و تكحيله و جعله في مهده و غسل خرقه و ثيابه فهي للام مدّة رضاعه اذا كانت حرّة مسلمة فاذا فصل عن الرضاع فالام احق بالانثى الى سبع سنين و قيل الى تسع و قيل الى سبع فيهما و الاول مع شهرته جامع بين الاخبار المطلقة و الاب احق بالذكر بعد فصاله الى البلوغ و احق بالانثى بعد السبع و الام احق من وصى الاب فان فقد الابوان فالحضانة لاب الاب فان فقد فللاقارب الاقرب منهم الى الولد فالاقرب على المشهور لاية و اولوا الارحام بعضهم اولى ببعض، فالجدة لام كانت ام الاب و ان علت اولى من العمة و الخالة كما انهما اولى من بنات العمومة و الخؤلة و كذلك الجدة الدنيا و الخالة و العمة اولى من العليا منهن و كذا ذكور كل مرتبة ثم ان اتحد الاقرب فالحضانة مختصة به، و ان تعدد اقرع بينهم و لو اجتمع ذكر و انثى ففي تقديم الانثى قول ذهب اليه العلّامة في التحرير مع اعترافه بعدم النص، و كون الانثى اوفق لتربية الولد سيّما الصغير و الانثى و اطلاق الدليل المستفاد من الاية يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصيب و قليله، و من يمت بالابوين و بالام خاصة لاشراك الجميع في الارث و قيل ان الاخت من الابوين او الاب اولى من الاخت من الام و كذا الاب اولى من ام الام، و الجدة اولى من الاخوات، و العمة اولى من الخالة نظرا الى زيادة القرب او كثرة النصيب و فيه نظر لان المستند و هو الاية مشترك و مجرد ما ذكر لا يصلح دليلا و قيل لا حضانة لغير الابوين اقتصارا