دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٧٠٣ - * الآية ٢٨٨ سورة الحج(٢٢) آية ٧٨
قاعدة نفي الحرج
* الآية ٢٨٨:
وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[١].
من القواعد المعروفة في الفقه قاعدة نفي الحرج. و المقصود منها: ان كلّ حكم من الأحكام الشرعية متى ما استلزم ثبوته في حال من الأحوال الحرج على المكلّف- بمعنى المشقة الشديدة- فهو مرتفع في تلك الحال لقوله تعالى:
وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب إعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها أمام الطبيبة للفحص أو ... إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا.
و قد يجتمع لدى الشخص أحيانا مال بمقدار الاستطاعة للحج و لكنّه بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكن أو ما شاكل ذلك فلا يجب عليه الحج و لا يكون مستطيعا ما دام يقع في الحرج لو صرف المال في الحج، فان الحج و ان كان واجبا على المستطيع إلّا ان قاعدة نفي الحرج حاكمة على الأدلة الأولية التي منها دليل وجوب الحج و تتضيّق دائرتها بسبب الحكومة المذكورة بما إذا لم
[١] الحج: ٧٨.