دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٩٦ - ك
القتل فعل واحد و الزنا فعلان ٤٩٣
قد فوّض اللّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، و الطهر، و الحمل ٤١٣
قوموا عني ١٦٣
ك
كان أبي يقول: إنّ للحرب حكمين ٢٣٧
[المؤلي إذا أبى] كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها ٤٤٢
كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم ٤٢
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا أمر بالنخل ان يزكّى يجيء قوم بألوان من التمر ١٨٠
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث جيشا فاتّهم أميرا ... ٧٧٤
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في زمان قتر مقتر و كان يأخذ لقتره و اقتاره ١٠١٩
كان القوم ينامون و لكن كلّما انقلب أحدهم قال ٩٢٨
كان الناس يستنجون بثلاثة أحجار لانهم كانوا يأكلون البسر ٩٥
الكبر رداء اللّه، فمن نازع اللّه شيئا من ذلك أكبّه اللّه في النار ٩٦٥
كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت ٢٢٣
كلّ رياء شرك ٨٣٥
كلّ شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ٥٨٦
[لصاحب الحائض منها] كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه ٩٠
كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل ٢٨٤
كلّ ما كان في كتاب اللّه من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا ... ٣٣١
كلّ مال يؤدّى زكاته فليس بكنز ٨١٨
كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه ٥٨٠