الاحكام
(١)
تبعية الأحكام للصفات والفوائد القائمة بالأفعال
٢ ص
(٢)
أدلة المنكرون للتبعية
٧ ص
(٣)
تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد
٢٠ ص
(٤)
المقام الثاني
٢١ ص
(٥)
في ملازمة الحكم الشرعي للحكم العقلي
٢١ ص
(٦)
أدلة المثبتين للقاعدة
٣٧ ص
(٧)
أدلة الخصم
٤٦ ص
(٨)
حجة من قال بالملازمة في خصوص المعارف الدينية
٧٦ ص
(٩)
حجة من فصل بين الضروريات والنظريات
٧٦ ص
(١٠)
حجة من قال بالملازمة الظاهرية دون الواقعية
٧٨ ص
(١١)
ثمرة النزاع في المقام
٨٧ ص
(١٢)
إنكار الخصم لثمرة النزاع
٩٣ ص
(١٣)
المقام الثالث
٩٦ ص
(١٤)
في ملازمة حكم العقل لحكم الشرع و قاعدة كلما حكم به الشرع حكم به العقل
٩٦ ص
(١٥)
المقام الرابع
١٠١ ص
(١٦)
في حجية العقل
١٠١ ص
(١٧)
المقام الخامس
١٠٩ ص
(١٨)
في التحسين والتقبيح في أفعال الله تعالى
١٠٩ ص
(١٩)
تبعية الأحكام للأسماء
١٠٩ ص
(٢٠)
أول الأحكام الثابتة على المكلف
١٦٣ ص
(٢١)
الأسماء والأحكام
١٦٩ ص
(٢٢)
الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية
١٦٩ ص
(٢٣)
الفرق بين علل التشريع وحكمة التشريع
١٧٣ ص
(٢٤)
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط للحكم الشرعي
١٧٤ ص
(٢٥)
الكلام في المرحلة الأولى
١٩٦ ص
(٢٦)
الموضع الثاني في جواز المبادرة في امتثال الأوامر الثانوية البدلية عن الواقع
٢٣١ ص
(٢٧)
إيجاد المكلف العذر باختياره
٢٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص

الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٢٠٧ - الكلام في المرحلة الأولى

وإما لو قلنا القضاء تابع لفوت المصلحة اعتبار أن فوت الشي‌ء كناية عن فوت مصلحته والغرض منه فوجهان من أصالة عدم درك مصلحة الفعل وليس الفوت إلّا عبارة عن ذلك، ومن إصالة عدم تحقق سب القضاء، والأول هو المتعين لحكومتها عليها إذ الشك في تحقق سب القضاء مسبب عن الشك في درك المصلحة التامة إلّا أن يمنع السببية بادعاء العينية إذ ليس سب القضاء إلّا عدم درك المصلحة فلا مجال لأصالة عدمه، لأن السبب حينئذ أمر عدمي موافق للأصل أو يمنع كون الفوت أمراً عدمياً وإنما هو أمر وجودي وهو ذهاب الشي‌ء من الإنسان. وإما لو قلنا إن القضاء تابع لفوت التقرب والتعبد فلا يجب القضاء لأن العبد بإتيانه بمتعلق الأمر العذري لم يفته التقرب والتعبد.

وقد أجاب بعضهم بأن الموجود من أدلة القضاء هو قوله (ع): (لو فاتتك فريضة فاقضها كما فاتتك‌) وهو ليس له إطلاق لمحل الكلام وهو فوت الفريضة لأجل العمل بالحكم العذري لأن الخبر المذكور مسوق لبيان وجوب موافقة القضاء للأداء وليس بمسوق لوجوب أصل القضاء حتى يكون له إطلاق وعموم لمحل الكلام.

وفيه ما لا يخفى فإن مجرد كون الكلام مشتملًا على بيان بعض القيود والكيفيات لا يوجب كونه مساقاً لخصوص بيان ذل القيد ويكون غير مسوق لبيان الحكم وإلّا لزام عدم التمسك بإطلاق كل أمر مقيد بقيد إذ يدعى إنه مسوق لإشتراط قيده لا لبيان نفس الحكم، والقاعدة تقتضي إنه مسوق لبيان أصل الحكم وقيده لأن كل لفظ يحمل على البيان ما لم يكن مانع في البين.