الاحكام - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٣٧ - تبعية الأحكام للأسماء
وربع مثقال، فالكر أحد وثمانون ألفاً وتسعمائة بالصيرفي. وبالمن التبريزي ستمائة مثقال يكون مئة وست وثلاثون مناً ونصف مَنْ، والمدني رطل ونصف بالعراقي مائة وخمسة وتسعون درهماً، والمكي رطلان بالعراقي. والذي فهمناه من استقراء موارد الفقه أن الرطل حيث يطلق في الأخبار يراد به العراقي فعليك بالتتبع فليحمل عليه ما لم تقم قرينة على خلافه. ويؤيد ذلك الخبر في الشن الذي ينبذ فيه التمر للشرب والوضوء وكم قدر الماء قال: (ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك، قلت بأي الأرطال قال بأرطال مكيال العراق) فتأمل.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني وأربعة ونصف بالمكي، فيكون ألفاً ومائة وسبعين درهما كل عشرة بسبع مثاقيل شرعية وخمسة وربع مثقال صيرفي لكن في مكاتبة جعفر بن إبراهيم إلى أبي الحسن (ع) وأخبرني أنه يعني الصاع يكون بالوزن ألفاً ومائتين وسبعين وزنة أي مرّة بالوزن يعني درهماً.
والمُدّ بالضم والتشديد ربع الصاع لأنه أربعة أمداد وما في الخبر أن صاع النبي (ص) كان خمسة امداد محمول على شيء مختص به وإلّا فالصاع المعروف في زمانه أربعة أمداد على ما ثبت بالنقل المعتبر.
والدينار واحد الدنانير وأصله دنّار بالتشديد فأبدل، ومعناه مثقال من ذهب. وليس المراد في الفقه من المثقال إلّا الشرعي وهو عشرون قيراطاً.
والقيراط ثلاث حبات من شعير كل حبة عبارة عن ثلاثة حبات من الأرز فيكون بالشعيرات ستون حبة وبالأرز مئة وثمانون حبة. ونص ابن الأثير أن الدينار على هذا الحساب يكون الذهب الصنمي وهو المسمى