فقه نظام اقتصادى اسلام - اراکی، محسن - الصفحة ١٦٧ - ٤ روايات باب بيع
يا بهاى آن را به مالك زمين بپردازد بايد مالك زمين بهاى اصلاحاتى كه شخص متصرف روى زمين انجام داده يا مستحدثات و ساخت و ساز يا درختى كه داشته به او بپردازد، همه آنچه متصرف روى زمين انجام داده است بايد به او بازگردد[١].
[١] . همان، ج ١٧، ابواب عقد البيع و شروطه، باب ٣، ص ٣٤٠ و ٣٤١، حديث ١: محمد بن الحسن عن الحسين بن عبيد الله بن ابراهيم، قال حدثنا ابومحمد هارون بن التلعكبرى، قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر الحميرى، عن محمد بن خالد الطيالسى الخراز، قال: حدثنا ابوالعباس رزيق بن الزبير الخلقانى قال:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ( ع) يوْماً إِذْ دَخَلَ عَلَيهِ رَجُلَانِ- إِلَى أَنْ قَالَ:- فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّهُ كَانَ عَلَى مَالٌ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِى عَمَّارٍ، وَ لَهُ بِذَلِكَ ذِكْرُ حَقٍّ وَ شُهُودٌ، فَأَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ أَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ، وَ لَا كَتَبْتُ عَلَيهِ كِتَاباً، وَ لَا أَخَذْتُ مِنْهُ بَرَاءَةً، وَ ذَلِكَ لِأَنِّى وَثِقْتُ بِهِ، وَ قُلْتُ لَهُ: مَزِّقِ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ الَّذِى عِنْدَكَ، فَمَاتَ وَ تَهَاوَنَ بِذَلِكَ وَ لَمْ يمَزِّقْهَا، وَ عَقَّبَ هَذَا أَنْ طَالَبَنِى بِالْمَالِ وُرَّاثُهُ وَ حَاكَمُونِى، وَ أَخْرَجُوا بِذَلِكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ وَ أَقَامُوا الْعُدُولَ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْحَاكِمِ فَأُخِذْتُ بِالْمَالِ، وَ كَانَ الْمَالُ كَثِيراً، فتواريت مِنَ الْحَاكِمِ، فَبَاعَ عَلَى قَاضِى الْكُوفَةِ مَعِيشَةً لِى، وَ قَبَضَ الْقَوْمُ الْمَالَ، وَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا ابْتُلِى بِشِرَاءِ مَعِيشَتِى مِنَ الْقَاضِى، ثُمَّ إِنَّ وَرَثَةَ الْمَيتِ أَقَرُّوا أَنَّ الْمَالَ كَانَ أَبُوهُمْ قَدْ قَبَضَهُ، وَ قَدْ سَأَلُوهُ أَنْ يرُدَّ عَلَى مَعِيشَتِى وَ يعْطُونَهُ فِى أَنْجُمٍ مَعْلُومَةٍ، فَقَالَ: إِنِّى أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ( ع) عَنْ هَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ- يعْنِى الْمُشْتَرِى- جَعَلَنِى الله فِدَاكَ كَيفَ أَصْنَعُ؟ فَقَالَ: تَصْنَعُ أَنْ تَرْجِعَ بِمَالِكَ عَلَى الْوَرَثَةِ وَ تَرُدَّ الْمَعِيشَةَ إِلَى صَاحِبِهَا، وَ تُخْرِجَ يدَكَ عَنْهَا، قَالَ: فَإِذَا أَنَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَهُ أَنْ يطَالِبَنِى بِغَيرِ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، لَهُ أَنْ يأْخُذَ مِنْكَ مَا أَخَذْتَ مِنَ الْغَلَّةِ ثَمَنَ الثِّمَارِ، وَ كُلَّ مَا كَانَ مَرْسُوماً فِى الْمَعِيشَةِ يوْمَ اشْتَرَيتَهَا يجِبُ أَنْ تَرُدَّ ذَلِكَ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ زَرْعٍ زَرَعْتَهُ أَنْتَ، فَإِنَّ لِلزَّارِعِ إِمَّا قِيمَةَ الزَّرْعِ، وَ إِمَّا أَنْ يصْبِرَ عَلَيكَ إِلَى وَقْتِ حَصَادِ الزَّرْعِ، فَإِنْ لَمْ يفْعَلْ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَ رَدَّ عَلَيكَ الْقِيمَةَ، وَ كَانَ الزَّرْعُ لَهُ قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، فَإِنْ كَانَ هَذَا قَدْ أَحْدَثَ فِيهَا بِنَاءً وَ غَرَسَ؟ قَالَ: لَهُ قِيمَةُ ذَلِكَ، أَوْ يكُونَ ذَلِكَ الْمُحْدَثُ بِعَينِهِ يقْلَعُهُ وَ يأْخُذُهُ. قُلْتُ: أَ رَأَيتَ إِنْ كَانَ فِيهَا غَرْسٌ أَوْ بِنَاءٌ فَقَلَعَ الْغَرْسَ وَ هَدَمَ الْبِنَاءَ، فَقَالَ: يرُدُّ ذَلِكَ إِلَى مَا كَانَ أَوْ يغْرَمُ الْقِيمَةَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ.
فَإِذَا رَدَّ جَمِيعَ مَا أَخَذَ مِنْ غَلَّاتِهَا إِلَى صَاحِبِهَا وَ رَدَّ الْبِنَاءَ وَ الْغَرْسَ، وَ كُلَّ مُحْدَثٍ إِلَى مَا كَانَ، أَوْ رَدَّ الْقِيمَةَ كَذَلِكَ يجِبُ عَلَى صَاحِبِ الْأَرْض أَنْ يرُدَّ عَلَيهِ كُلَّ مَا خَرَجَ عَنْهُ فِى إِصْلَاحِ الْمَعِيشَةِ مِنْ قِيمَةِ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَفَقَةٍ فِى مَصْلَحَةِ الْمَعِيشَةِ وَ دَفْعِ النَّوَائِبِ عَنْهَا، كُلُّ ذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَيهِ