مشرعة بحار الأنوار - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - ابوب الموت
الايمان محضا و بهذا الكافر من محض الكفر محضا. و يمكن ان يراد به الاعم منهما بناء علي ن هذا المقدار من العمل و السرور و الكره لا ينافي الإلهاء علي انه عمل موقت ليس بدائم فان الاهل الاقربين يفنون و لا تبقي علاقة للناس ظاهراً في زيارة الارحام البعيدة.
سادسها: في صحيح الكافي عن محمد بن مسلم قال ابو عبدالله عليه السّلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الايمان محضاً او محض الكفر محضاً (ص ٢٦٠ برقم ١٠٠).
و يؤيده روايتان اخريتان من الكافي، و انما جعلناهما مؤيدين لوجود سهل بن زياد في سند احديهما و وجود ابي بكر الحضرمي في سند ثانيتهما. و مثل الاولي رواية ثالثة للكافي.
و فيه منصور بن يونس و لم تثبت و ثاقته علي الاظهر.
و في ذيل الاولي و الثالثة: و اما ما سوي ذلك فيلهي عنه. و في ذيل الاول: و الاخرون يلهون عنه.
و للكافي رواية رابعة ضعيفة سندا و فيها: قلت فبقية هذا الخلق؟ قال يلهون (يلهي) و الله عنهم ما يعبأبهم. (٢٦٢).
فيمكن ان يقال بأنّ عذاب البرزخي لهذين الصنفين فقط (أي من محض الايمان محضاً ومن محض الكفر محضاً) و ليس المراد من اللهو عن البقية اعدامهم بل عدم الاعتناء بهم ثواباً و عقاباً، بل علي فرض تجرد النفوس لا