القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - أحكام اليمين
أحكام اليمين
مسألة ١٢١: لا يصح الحلف الّا باللّه و أسمائه تعالى بلا خلاف و اشكال لجملة من الروايات ففي صحيح بن مهزيار و صحيح بن مسلم عن الجواد و عن الباقر عليهما السّلام ... و ليس لخلقه أن يقسموا الّا به. و في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام لا أرى للرجل أن يحلف الا باللّه[١] و أما الحرمة التكليفية ففيها بحث ذكرناه في قسم المحرمات من حدود الشريعة، و مقتضى اطلاق الروايات عدم اعتبار العربية في أسمائه تعالى فيصح بكل لغة كما ان الظاهر صحة القسم باسمائه غير الخاصة اذا قصده الحالف بها للاطلاق.
مسألة ١٢٢: المشهور عدم جواز استحلاف أحد ولو كان كافرا الّا باللّه تعالى، و لا يصح بالكتب المنزلة و الرسل و الاماكن المشرفة و نحوها بلا خلاف كما قيل.
و عن الشيخ في المبسوط ان الوثني و الملحد يستحلف بالذي يعبد و يعتقد انه الخالق أو الرازق. و جوّز سيدنا الاستاذ استحلاف الحاكم أهل الكتاب بما يعتقدون و لم يوجب الزامهم بالحلف باسمائه تعالى و نسب الخلاف الى
[١] ص ١٩٠- ١٩١ ج ١٦ الوسائل.