القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٢ - حكم الشاهد و اليمين
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يجز في الهلال الا شاهدي عدل[١].
و كصحيح حماد بن عثمان عنه عليه السّلام كان علي عليه السّلام يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي[٢] بل في رواية سليمان ... قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله بشهادة رجل مع يمين المدعي في الدين وحده لكن الرواية ضعيفة لجهالة سليمان بن قاسم خلافا للاستاذ و من قلده.
نعم في موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السّلام ... كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين[٣] أقول: الجملة الاخيرة ليس لها ذاك الظهور في الحصر على ان القسم الثاني ينفيه في العين.
الثاني ما هو صريح في جريانه في العين و هو صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الطويلة الواردة في قضية درع طلحة[٤].
الثالث ما يدل على جريانه في مطلق حقوق الناس كالعين و الدين أي كل حق مالي في الذمة بأي سبب كان كالقرض و ثمن المبيع و جميع المعاملات و دية الجنايات و مهر الزوجة و نفقتها و الضمان و الحقوق غير المالية كالنكاح و الطلاق و غيرها كصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام: لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الرجل الواحد اذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فاما ما كان من حقوق اللّه عز و جل أو رؤية الهلال فلا[٥].
[١] ص ١٩٣ ج ١٨.
[٢] ص ١٩٥.
[٣] ص ١٩٣.
[٤] ص ١٩٤ ج ١٨.
[٥] ص ١٩٥ الوسائل و ص ١٩٦ المصدر.