القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩١ - بحث و تحقيق حول رد شهود
(الرابع و الخامس) الميراث و الولادة ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام: و سألته عن شهادة القابلة فى الولادة قال تجوز شهادة الواحدة ص ٢٥٨ و ص ٢٦٨ ج ١٨.
و في صحيح عمر بن يزيد (على تردد فى عمر) عنه عليه السّلام ... فشهدت المرأة التي قبلتها انه استهل و صاح حين وقع الى الارض ثم مات، قال: على الامام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث الغلام[١] و قريب منه صحيح بن سنان عنه و فيه: قلت فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما فى النصف من الميراث (ص ٢٦٨ ج ١٨).
و في صحيح بن سنان عنه عليه السّلام و تجوز شهادة القابلة وحدها فى المنفوس ص ٢٦٠ و في موثقة سماعة المضمرة: القابلة تجوز شهادتها فى الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (ص ٢٦٣ ج ١٨).
أقول: لا يبعد الاكتفاء بصدق القابلة دون عدالتها و من يعتبر عدالتها فقد بعد عن الحق و لا خصوصية للقابلة فى جواز الشهادة بل يجوز شهادة المرأة و ان لم تكن قابلة للروايات فشهادة كل واحد يثبت بربع الوصية فان شهدت أربع يثبت تمام المال الموصى به.
مسألة ٣٠: هل يثبت نصف الوصية و الميراث و الدية بشهادة رجل واحد كما احتمل و ان لم يوجد به قائل أو ربعه كما عن بعضهم أو لا يثبت به شيء كما في الجواهر[٢] فيه وجوه.
مسألة ٣١: هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به حتى يصل الحق المعلوم الى صاحبه و لم تكذب فى شهادته بان تورى؟ فيه وجهان.
[١] ص ٢٥٩ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ٣٥٣ ج ٢٨ و ص ١٧٤ ج ٤١.