القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٩ - فايدة
نعم في الدعوى على الميت تنضم اليمين الى البينة كما سبق تفصيله.
مسألة ٩٩: الظاهر عدم الدليل على جواز حبس المدعي عليه او مطالبته بكفيل او ملازمته قبل اثبات حقه بدعوى هربه و تضييع حق المدعي و ان وعد باقامة البينة كما عن عامة المتأخرين خلافا لجمع.
مسألة ١٠٠: اذا تبين للحاكم كذب البينة او اليمين يجب عليه اعلام ذي الحق و نقض حكمه لئلا يستند تضييع الحق اليه فيكون ظالما[١] و يجوز لصاحب الحق المقاصة حينئذ ولو قهرا.
مسألة ١٠١: لا يجوز للحاكم الزام المدعي باحضار بينته او اقامة البينة الحاضرة اذله اقامتها و احلاف المنكر و ترك الدعوى.
مسألة ١٠٢: اذا اقام المدعي البينة فليس له احلاف المدعي عليه اذ المستفاد من الروايات اثبات هذين الحقين له على البدل لا على نحو الجمع نعم اذا رضي المنكر بالحلف بعد اسقاط المدعي حقه على تقدير حلفه لا يبعد صحة اليمين.
مسألأة ١٠٣: اذا كانت عدالة الشهود مجهولة عند القاضي فهل يجب عليه الفحص عنها اذا احتمل كشف الحال فيه وجهان: من كونه مقدمة القضاء الواجب.
و من انه يتعلق باثبات المدعي به و هو وظيفة المدعى و قد ورد ان البينة على المدعي.
و كذا اذا جرحها المنكر و طلب من الحاكم تحقيق الحال فانه غير واجب عليه.
مسألة ١٠٤: اذا تبين فسق الشاهدين او احدهما حال الشهادة نقض الحكم بلا خلاف و لا اشكال لفقد الشرط او بعد الحكم صح الحكم بلا خلاف و اشكال
[١] لكن فى فرض العلم بعدم وصول الحق الى صاحبه لجهة من الجهات لا يجرى الدليل المذكور.