القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٤ - كتاب الشهادات
فاذا فعل فان على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك[١] و قد وردت روايات بذلك في خصوص القذف أيضا.
اذ لو كان المراد غيره لبينه الامام و لا بعد في ادراج الاصلاح في التوبة و اطلاقها عليه.
مسألة ١٢- لا تقبل شهادة السائل بكفه لصحيحي محمد بن مسلم و علي ابن جعفر[٢] و علله الباقر عليه السّلام بقوله: لانه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لانه ان أعطى رضى و ان منع سخط.
و المناط الصدق العرفي فلو سئل لضرورة نادرا لم يقدح في شهادته لعدم صدق الاسم عليه عرفا و الظاهر هو الاعتماد على عموم التعليل، لا يقال قد يفرض كون مثله عادلا مقيدا بوظيفته الشرعية فانه يقال انه فرض نادر و الغالب الاغلب عدم حصول العدالة لمثل هؤلاء الاشخاص نعم لو فرض عدالته و أمانته بحيث لا يرضى بعطاء و لا يسخط بمنع قبل شهادته لكنه فرض نادر بل لعله غير واقع.
(سادسها) طهارة المولد لجملة من الروايات و فيها الصحاح[٣] و اشتراطها مشهور بل ادعى عليه الاجماع فلا تقبل شهادة ولد الزنا و اما اذا شك في تولده من زنا فتقبل شهادته للعمومات بعد نفي العنوان المذكور بالاصل و اما اذا أحرز الفراش فالامر أوضح.
و في رواية: الّا في الشيء اليسير اذا رأيت منه صلاحا.
[١] ص ٢٨٣ ج ١٨ من الوسائل
[٢] ص ٢٨١ المصدر
[٣] ص ٢٧٦- ٢٧٧ ج ١٨ من الوسائل.