القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣١ - القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
الشهود الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين[١]
. أقول للرواية سندان أولهما سند الكليني و هو ضعيف بالنوفلي على الارجح، و ثانيهما سند الشيخ و فيه محمد بن خالد البرقي ظاهرا و فيه كلام ذكرناه في كتاب الرجال، و على كل الاعراف أحدا قال بمضمونها، و لذا أول بعضهم السهام فيها بسهام القرعة دون سهام المدعى به.
الثاني يقول صاحب الجواهر- ره- بعد نقل موثقة اسحاق السابقة[٢] الا انه خبر واحد و في سنده ما فيه و المشهور نقلا و تحصيلا على خلافه فلا يصح مقيدا لما دل مما تسمعه من النصوص و غيره على التنصيف بدونه أي بدون الحلف و تبعه غيره في رد الخبر.
أقول خبر الواحد حجة و ليس في سنده من يرد الخبر لاجله سوى غياث ابن كلوب الذي لم يوثقه النجاشي و الشيخ في كتابيه في الرجال لكنه موثق و ان كان عاميا لقول الشيخ في عدته: و لاجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص ابن غياث و غياث بن كلوب و نوح بن دراج و السكوني و غيرهم من العامة ..[٣].
و نقل عنه أيضا: أجمعت العصابة على العمل بروايات السكوني و عمار و من ماثلهما من الثقات. (لكنني لم أجد هذه الجملة الاخيرة في عدته).
و ان كان نظر صاحب الجواهر الى الحسن بن موسى الخشاب فقد ذكر النجاشي في حقه انه من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث و هذا يفيد صدقه جزما فان الكاذب و المجهول لا يكون من وجوه أصحابنا. و نحن لم
[١] ص ١٨٥ ج ١٨ الوسايل
[٢] ص ٤١٢ ج ٤٠ من الجواهر
[٣] تعرضنا لكلام الشيخ مفصلا فى كتابنا بحوث فى علم الرجال و هو الان تحت الطبع لثانى و كان اسمه أولا فوايد رجالية.