القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٣ - القول فى القرعة
القول فى القرعة
مسألة ١٥٤: استدل على ثبوت القرعة بالادلة الاربعة:
فمن القرآن قوله تعالى: إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ (آل عمران ٤٤)
و قوله تعالى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (الصافات ١٤١)
أقول: الاية الاولى و ان دلت على مشروعيتها اذ من الملقين زكريا عليه السّلام لكن سحبها في الشريعة الاسلامية فاقد للدليل كما تقرر في محله، و الاية الثانية لا تدل على اصل المشروعية في ذلك الدين أيضا لان المحتمل ولو بقرينة صحيح جميل المذكور في تفسير البرهان ان فاعل المساهمه هم أهل السفينة و لا حجية في فعلهم و الحكاية لا تدل على الامضاء الا بمعونة بعض الروايات الاتية فيكون الاستدلال بها لكن ظاهر الاية ان فاعل المساهمة هو يونس (ع).
و أما الاجماع المدعى ففيه انه مستند الى الروايات فلا يكون تعبديا جزما.
و أما العقل ففسر بعضهم ببناء العقلاء على استعمالها في موارد الجهل و الاشكال و لكن ثبوته بنحو يكون عدم ردع الشارع عنه امضاء محل تامل بل منع.