القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٣ - القول فى جواب المدعى عليه
القول فى جواب المدعى عليه
المدعى عليه أما يعترف بما ادعاه المدعي أو ينكر أو يقول لا أدري أو يقول أديت و رددت المال أو يسكت.
مسألة ٧٥ اذا اقر المدعي عليه بالحق يؤخذ به لبناء العقلاء على نفوذ الاقرار على المقر و قد امضاه الشارع كما يدل عليه الروايات[١] و لا يتوقف نفوذه على حكم الحاكم و انما يتوقف عليه فصل الخصومة و عدم جواز نقضه و عدم جواز الترافع ثانيا و نحو ذلك.
و كذا لا يتوقف حجية البينة على حكمه على الاظهر بل اذا قامت البينة على ملكية مال للمدعى لا يجوز لاحد التصرف فيه بدون اذنه و يجب على المدعى عليه رده اليه و هذا و ان لم يدل عليه صريح رواية لكنه مستفاد من مجموع الروايات ففي الصحيح سئل بريد الصادق عليه السّلام عن القسامة قال عليه السّلام: الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا في الدم خاصة[٢].
و لا شك في ثبوت الموضوعات الخارجية في غير مورد الدعوى و النزاع
[١] لاحظ باب الاقرار و العتق و الوصية و القضاء و الحدود و غيرها من الوسائل.
[٢] ص ١٧١ ج ١٨ الوسائل.