القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٩ - الشهادة على الشهادة
الشاهدين لاطلاق الادلة و تقبل في ذلك الشهادة على الشهادة للاطلاق أيضا و لا يثبت بها حد و يثبت انتشار حرمة النكاح و كذا التعزير بناءا على انه من الحدود في وطيء البهيمة و يثبت تحريم الاكل في المأكولة على المقر و في الاخرى وجوب بيعها عليه في بلد آخر ...
أقول لا بأس بما ذكر و لا مانع من التفكيك بين الحد و غيره من الاحكام فيمكن ضمان السارق دون حده.
مسألة ٤٧: لا تثبت الشهادة على الشهادة بشهادة رجل و هو واضح و لا بشهادة أربع نسوة على المشهور خلافا للاسكافي و الشيخ[١] و لا بشاهد و يمين أو شاهدتين و يمين فتأمل.
و أما ثبوتها بشهادة رجل و امرأتين فلا بأس به ظاهرا و لا نظارة لصحيح غياث الى هذه الجهة و الا لم تصح شهادة العدلين على شهادة المرأة مع انه لا قائل به ظاهرا.
مسألة ٤٨: المشهور شهرة عظيمة المدعي عليه الاجماع عدم قبول شهادة الفرع الا عند تعذر حضور شاهد الاصل و استدل له بالاجماع و رواية محمد ابن مسلم[٢] لكن الاول منقول غير معتبر و الثاني ضعيف سندا و لذا ذهب الاستاذ تبعا لكاشف اللئام و غيره الى عدم الاشتراط.
مسألة ٤٩: اذا أنكر الاصل شهادة الفرع فقيل ان كان بعد حكم الحاكم لا يلتفت الى انكار الاصل لان الشهادة قد ثبتت بالبينة الشرعية و كان حكم الحاكم مبنيا عليها فلا تنقض بانكار الاصل شهادته. و اذا كان قبله فلا يلتفت الى شهادة الفرع نعم اذا كان شاهد الفرع أعدل ففي عدم الالتفات اليه اشكال و الاقرب هو
[١] لاحظ ص ٢٠٧ ج ٤١ من الجواهر و انا متوقف فى المسألة بشقوقها.
[٢] ص ٢٩٧ ج ١٨ الوسائل.