القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧١ - حكم الشاهد و اليمين
استلزامها الفسق و ان فرضت الحرمة كما اذا صدرت عن جهل قصور.
مسألة ١٠٨: اذا رضى المحكوم عليه بشهادة فاسقين لا يجوز للحاكم أن يحكم بها لان رضاه لا يوجب تغييرا في موازين القضاء بل لا يجوز حكمه بشهادة شاهدين ادعى المدعى عليه عدالتهما و لكن أخطأهما في الشهادة اذا لم تحرز عنده.
مسألة ١٠٩: لا يشترط في قبول الشهادة معرفة الشاهدين باسمهما و نسبهما بل و تمييزهما فلو شهد جمع يعلم بوجود عدلين فيهم صح الحكم.
مسألة ١١٠: اذا اختلف الشهود بالجرح و التعديل يستعمل الحال فان لم تتعارض البينتان يبني على الثابت فعلا كما اذا استند المعدلة عدالة الشاهدين الى الملكة و الجارحة الى مشاهدة المعصية منهما أو استند الجارحة الى المعصية في السنة الماضية و المعدلة الى التوبة و حصول العدالة الفعلية. و ان تعارضتا كما اذا شهدتا مطلقتين بلا تفصيل أو شهدت الجارحة بفسقهما في مكان خاص في يوم معين و شهدت المعدلة بعد التهما في ذلك الوقت و انهما لم يكونا في ذلك المكان في الوقت المذكور مثلا فتتساقطان و لا تقدم الجارحة على المعدلة لعدم الدليل عليه. فان كان للعدالة أو الفسق حالة سابقة يؤخذ بها.
حكم الشاهد و اليمين
مسألة ١١١: يصح القضاء في الديون بشهادة واحد و يمين المدعي بلا خلاف و اشكال و هذا هو القدر المتيقن[١] من الروايات التي تقسم على ثلاثة أقسام:
الاول ما دل على اختصاص ذلك في الدين كصحيح بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:
[١] بل هو المقطوع فى نفسه كما فى الجواهر و قال: بل وافقنا أكثر العامة خلافا لابى حنيفة ص ٢٦٨ ج ٤٠.