القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
نقل و تأييد
١١ ص
(٣)
القول فى شروط القاضى
٢٢ ص
(٤)
القول في أحكام الدعوى
٣٢ ص
(٥)
مقدمة فى بيان المدعى و المنكر
٣٢ ص
(٦)
تتميم
٣٣ ص
(٧)
القول فى آداب مجلس القضاء
٤٩ ص
(٨)
القول فى جواب المدعى عليه
٥٣ ص
(٩)
فايدة
٥٤ ص
(١٠)
حكم الشاهد و اليمين
٧١ ص
(١١)
فايدة
٧٣ ص
(١٢)
أحكام اليمين
٧٨ ص
(١٣)
القول فى احكام القسمة
٨٤ ص
(١٤)
القول فى القرعة
٩٣ ص
(١٥)
القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
١٠٧ ص
(١٦)
القول فى احكام التوصل الى الحق
١١٢ ص
(١٧)
القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
١٢١ ص
(١٨)
تتمة
١٤٣ ص
(١٩)
احكام الاختلاف فى العقود
١٤٧ ص
(٢٠)
موارد الحبس فى الشريعة
١٦١ ص
(٢١)
خاتمة
١٦٤ ص
(٢٢)
فايدة
١٦٥ ص
(٢٣)
كتاب الشهادات
١٦٦ ص
(٢٤)
بحث و تحقيق حول رد شهود
١٧٥ ص
(٢٥)
نقل و تأكيد
١٩٤ ص
(٢٦)
الشهادة على الشهادة
١٩٨ ص
(٢٧)
الكلام فى اعتبار التوارد
٢٠١ ص
(٢٨)
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
٢٠٣ ص
(٢٩)
مطالب هذا الكتاب(كتاب القضاء)
٢١٨ ص
(٣٠)
(كتب الشهادات)
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧ - فايدة

أخذ المال منه ولو قهرا فهو و الا يحبس كما مر.

و ان جهل الامر ان فقيل بتقديم قوله دعوى الاعسار و الاظهر حبسه حتى يتبين افلاسه لاطلاق صحيح غياث السابق بناء على عدم انثلامه بالحصر المتقدم نعم لا بد للحاكم من التبيين حتى لا يخلد في السجن، و اذا لم يتيسر الفحص أو لم يعلم الحال بعد الفحص لا يبعد تخلية سبيله اذا رأى الحاكم الصلاح في ذلك حذرا من التخليد.

مسألة ٨٠: اذا كان المحكوم عليه مريضا يضر به. الحبس أو كانت امرأة يضر بعفتها لم يحبس لعدم اطلاق في صحيح غياث و هذا الحكم يجرى في فرض كل مانع أقوى من تحصيل المال.

مسألة ٨١: اذا انكر المدعى عليه دعوى المدعي فله اقامة البينة أو احلاف المنكر فان لم يعلم علمه القاضي وجوبا لوجوب الارشاد و القضاء.

مسألة ٨٢: لا يصح حلف المنكر من دون اذن المدعي ولو بشاهد الحال و ان أمره الحاكم لان الاحلاف حق المدعي فلعله لا يريده في الحال لدليل ما فلا بد من اعادته ان التمسه المدعى. و لا خلاف فى المسألة بل نقل عليه الاتفاق و يدل عليه رواية ابن أبى يعفور الاتية و عن جماعة بل المنسوب الى الاصحاب انه لا يستقل الغريم باليمين من دون اذن الحاكم فلا بد من استناد اليمين الى طلب المدعي و أمر القاضي‌[١].


[١] فيه تأمل يظهر وجهه من اطلاق رواية ابن أبى يعفور الاتية بل صحيحة سليمان بن خالد ظاهرة فى عدم اعتبار حكم القاضى فى نفوذ اليمين قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع عنده مال فكابرنى عليه و حلف ثم وقع له عندى مال آخذه لمكان ما لى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع؟ قال ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه( ١٢/ ٢٠٣ الوسائل) نعم لا بد من تقييده بصورة وقوع الحف باستحلاف-- من المالك لموثقة بن أبى يعفور المذكورة فى المتن لكن قوله صلى اللّه عليه و آله فى صحيحة هشام: انما أقضى بينكم بالبينات و الايمان يدل على توقف النفوذ على القضاء، ولو أخذ باطلاق تلكم الروايات لم يحتج الى انشاء الحكم من القاضى مطلقا و هو كما ترى. الا أن يقال ان الصحيحة تدل على توقف القضاء على البينة و اليمين، لا على توقف اعتبارهما عليه و هذا هو الارجح.