القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
تخيير الحاكم بين الاحلاف و القرعة في فرض قبولهما للحلف وجه كل ذلك للاطلاق.
و اعلم ان صاحب الجواهر الحق هذه الصور الثلاث أي ما لا يد لاحدهما على العين بما اذا كانت بيد ثالث لاطلاق الدليل. و في تحرير الوسيلة: ولو لم تكن في يدهما و لا يد غيرهما و لم تكن بينة فالاقرب الاقراع بينهما و فيه أيضا و ان كان في يد ثالث أولا يد لاحد عليه فالظاهر سقوط البينتين و الرجوع الى الحلف أو الى التنصيف أو القرعة، لكن المسألة بشقوقها في غاية الاشكال ...
(الصورة العاشرة) اذا تنازعا في عين عليها يد ثالث يقول لا ادري لمن هي فيجرى فيها ما تقدم في السابعة و الثامنة و التاسعة من دون ادنى فرق غير توجه اليمين الى الثالث اذا ادعى أحد المتنازعين أو كلاهما علمه بالحال و ضمانه مع النكول، و استناد التلف اليه و كذا في الصور الاتية فافهم.
ثم الظاهر الحاق فرض اقرار الثالث بحقية احدهما لا بعينه بادعاء عدم العلم بالحال من حيث الحكم و النتيجة. اذ لا يتميز ذو اليد فكأن العين لا يد عليها من احدهما.
(الصورة الحادية عشر) اقرار الثالث ذي اليد بانها لهما معا فيجرى فيها ما مر في الاولى و الثانية و الثالثة بعينه لان اقرار ذي اليد حجة فكأن العين في يدهما[١].
(الصورة الثانية عشر) اقرار الثالث انه لاحدهما بعينه فيجري فيها ما مر في الرابعة و الخامسة و السادسة لما عرفت.
(الصورة الثالثة عشر) انكار الثالث انها لهما فان ادعى لنفسه فهو منكر
[١] لكن اذا ادعى الغصب و قلنا بعدم حجية اقرار الغصب يدخل الصورة فى السابعة و الثامنة و التاسعة و اذا ادعى الامانة بالنسبة الى احدهما و الخيانة الى ثانيهما فيكون احدهما ذا يد على النصف و اما النصف الاخر فلا يد لاحدهما عليه.