القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٤ - القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
البينة من المدعى فان كانت له بينة و الا فيمين الذي هو في يده[١].
لكنه لجهالة محمد بن حفص الواقع في سنده ضعيف غير حجة كالاجماع المنقول المستدل به على الاخير و قد استدل عليه برواية بن سنان[٢] الضعيفة سندا و دلالة فمذهب المشهور ضعيف لا دليل عليه.
و الاقوى سقوط البينتين مع التساوى عددا أو عدالة و القضاء لذى اليد بحلفه كالصورة الرابعة بلا ترجيح لبينة الداخل أو الخارج و من غير فرق بين الشهادة بالسبب أو بالملك المطلق أو بالاختلاف لموثقة اسحاق المتقدمة ففيها: فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهم و أقاما البينة؟ فقال: احلفهما فايهما حلف و نكل الاخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتهما بينهما نصفين، قيل فان كانت في يد احدهما و أقاما جميعا البينة؟ قال: اقضى بها للحالف الذي هي في يده[٣].
و أما اذا كان بينة احدهما أكثر أو اعدل فترجح على الاخرى فيقضى لصاحبها مع حلفه جزما لصحيح أبي بصير، ففيه: أكثرهم بينة يستحلف و تدفع اليه[٤].
و عليها تحمل معتبرة غياث فانها مطلقة من حيث الحلف و تساوي البينتين.
و لسيدنا الاستاذ تفصيل آخر، و هو ان ذا اليد ان انكر دعوى الاخر حكم له بالمال مع حلفه لمعتبرة اسحاق من دون اعتناء بالاكثرية و الاعدلية و ان لم ينكر بل ادعى انتقال المال اليه من غيره و لا يدري حقيقة الحال فمن كانت بينته أكثر عددا قضى له بحلفه و مع التساوي فيها أقرع بينهما فمن اصابته
[١] ص ١٨٦ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ١٨٦ ج ١٨ الوسائل.
[٣] ص ١٨٢ المصدر.
[٤] ص ١٨١ المصدر.