القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٣ - فايدة
و في صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق[١] و قريب منه معتبرة أبي مريم[٢] بل في صحيح حمّاد و غيره: ان رسول اللّه قضى بشاهد و يمين[٣] لكن اطلاقه محمول على ما سبق ان فرض له اطلاق.
لا اشكال في جريان الحكم في العين و الدين و أما جريانه في مطلق حقوق الناس تأمل من ظهور صحيح محمد بن مسلم فيه و من ذيل موثقة ابى بصير الدال على اختصاصه بالدين الذي رفعنا اليد عنه في العين لصراحة صحيحة بن الحجاج[٤] فلاحظ و لا بأس بترجيح ظهور صحيح بن مسلم على الذيل المذكور فانه اظهر منه و ان كان خلاف المشهور فتأمل و اللّه العالم.
فايدة
قال الاصولى العراقي (ره) في ص ٩٨ كتاب قضائه:
لو ادعى أحد ان هذه الجارية التي في يد غيره ام ولدى فههنا دعاوى اربعة مملوكية الجارية فعلا، و حريتها بعد موتها، و انتساب ولدها اليه، و كونه حرا لا اشكال في ثبوت الدعوى الاولى بالحلف. كما انه لا اشكال أيضا في ثبوت الدعوى الثانية باقراره، كما انه بناء على مبناهم من اختصاص الشاهد و اليمين بالماليات عدم ثبوت الثالثة بهما و أما حرية الولد ففي ثبوتها باليمين المزبورة اشكال ...
[١] ص ١٩٣ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ١٩٥.
[٣] ص ١٩٣ و ص ١٩٥ و ص ١٩٧.
[٤] و ما ذكره الشيخ( قده) في تفسيرها ضعيف فلاحظ ص ٢٧٣ ج ٤٠ من الجواهر.