القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - أحكام اليمين
و لصحيح هشام عن الصادق عليه السّلام: لا يحلف الرجل الاعلى علمه.
مسألة ١٣٠: لا يتوجه اليمين على المنكر في الحدود و لا تسمع الدعوى فيها الا بالبينة و لا خلاف فيه ظاهرا بيننا لمعتبرة غياث ... ان أمير المؤمنين ...
لا يستحلف صاحب الحسد و تقرب منها موثقة اسحاق[١].
و لا فرق بين كون الحد من حق اللّه أو من حق الناس كالقذف.
مسألة ١٣١: يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة فيسقط عنه الغرم.
ولو اقام المدعى شاهدا و حلف غرم المنكر و لكنه لا يحد لما مر من عدم ثبوت الحد الا بالبينة أو الاقرار، و الظاهر عدم سقوط الحد بالحلف بمعنى انه اذا قامت البينة بعده حد فان اليمين لا تذهب الا بحق المدعى دون حق اللّه تعالى و هكذا فيما اذا ادعى الذمى على مسلم انه شرب خمره.
مسألة ١٣٢: لا خلاف و لا اشكال في انه يكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق و ان كانت الدعوى سببا خاصا لانه ياتي على الدعوى لكونه شاملا لها و لا دليل على عتبار الخصوصية في الجواب بل ظاهر الادلة خلافه بل ربما يكون له غرض في الجواب بذلك فلا يكلف غيره كما في الجواهر[٢].
مسألة ١٣٣: اذا ادعي شخص مالا على ميت فان ادعي علم الوارث به و الوارث ينكره فله احلافه بعدم علمه و لا ترد اليمين على المدعي بدعوى عدم قدرة المنكر على الحلف على عدم الحق فان اليمين الواجبة على المنكر ليست هي اليمين على العدم فقط بل عليه و على نفي العلم باختلاف الموارد نعم اذا نكل اورد على المدعي حلف و اما اذا لم يدع المدعي عليه علمه بالحق فان
[١] ص ٣٣٥ و ص ٣٣٦ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ٢٤٧ و ص ٢٤٨ ج ٤٠