القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٢ - موارد الحبس فى الشريعة
عليه قوم فخلصوا القاتل من ايدي الاولياء قال: أرى ان يحبس الذين خلصوا القاتل من ايدي الاولياء (أبدا) حتى يأتوا بالقاتل، قيل فان مات القاتل و هم في السجن؟ قال: ان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعها الى أولياء المقتول[١].
رابعها المرأة المرتدة ففي صحيح غياث عن الصادق عليه السّلام ... اذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا[٢].
و في صحيح حريز عن الصادق عليه السّلام لا يخلد في السجن الا ثلاثة: الذي يمسك على الموت و المرأة ترتد عن الاسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل[٣].
و في موثقة عباد ... و حبست في السجن و اضر بها[٤] و في صحيح اخر:
و ضيق عليها في حبسها[٥] و في صحيح اخر[٦] و تستخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما يمسك نفسها و تلبس خشن الثياب و تضرب على الصلاة.
خامسها حبس فاعل الفاحشة لصحيح بن سنان عن الصادق عليه السّلام جاء رجل الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فقال ان امي لا تدفع يد لامس، فقال فاحبسها، قال قد فعلت قال فامنع من يدخلها عليها قال قد فعلت، قال قيدها فانك لا تبرها بشيء افضل من ان تمنعها من محارم اللّه[٧].
سادسها حبس الممسك للقتل، لصحيح الحلبي عن الصادق قال عليه السّلام قال:
قضى علي عليه السّلام في رجلين امسك احدهما و قتل الاخر؟ قال يقتل القاتل و يحبس
[١] ص ٣٤ ج ١٩ الوسائل.
[٢] ص ٥٤٩ ج ١٨ الوسائل.
[٣] ص ٥٥٠ و ص ٢٢١ ج ١٨ الوسائل.
[٤] ص ٥٥٠ المصدر.
[٥] ص ٥٥٠ المصدر.
[٦] ص ٥٤٩ ج ١٨.
[٧] ٤١٤ ج ١٨