القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٣ - موارد الحبس فى الشريعة
الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما[١] و قريب منه موثقة سماعة و محمد بن قيس و صحيحة الصدوق الى قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام.
سابعها حبس المتهم بالقتل لرواية السكوني و في سندها النوفلي عن الصادق عليه السلام ان النبي صلّى اللّه عليه و اله كان يحبس في تهمة الدم ستة ايام فان جاء اولياء المقتول بثبت و الاخلى سبيله[٢].
ثامنها و تاسعها و عاشرها حبس الغاصب و الخائن و آكل مال اليتيم، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السّلام كان على لا يحبس في الدين الا ثلاثة الغاصب و من اكل مال اليتيم ظلما و من ائتمن على امانة فذهب بها و ان وجد له شيئا باعه غائبا كان أو شاهدا[٣].
حادى عاشرها حبس المديون لصحيح غياث عن الصادق ... ان عليا كان يحبس في الدين فاذا تبين له حاجة و افلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا.
ثاني عشرها من يجرى عليه الحد ففي رواية ابي مريم في امرأة اقرت أربع مرات بالزنا ... ثم امر أمير المؤمنين عليه السّلام بها فحبست و كانت حاملا ...
و في رواية اخرى نقلها المفيد في ارشاده ... ثم قال فما اصنع بهما يا أبا الحسن؟ قال احتط عليها حتى تلد[٤].
ثالث عشرها حبس السارق للمرة الثالثة بعد قطع اليد و الرجل فانه يخلد في السجن حتى يموت تدل عليه جملة من الروايات[٥].
[١] ص ٣٥ ج ١٩.
[٢] ص ١٢١ ج ١٩.
[٣] ص ١٨١ ج ١٨.
[٤] ص ٣٨١ ج ١٨.
[٥] ص ٤٩٢ المصدر.