القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٤ - القول فى احكام القسمة
القول فى احكام القسمة
مسألة ١٣٧: يجب اجابة الشريك في قسمة المال المشترك على شريكه لبناء العقلاء و عدم ردع الشارع اياه ثم القسمة على ثلاثة انواع قسمة افراز فقط و قسمة تعديل و قسمة رد و في الجواهر و متنها[١]: ان المقسوم مثليا كان أو قيميا عقارا أو غيره متحدا أو متعددا متفقا في الجنس أو مختلفا ان لم يكن فيه ردّ و لا ضرر اجبر الممتنع و تسمى قسمة اجبار و ان تضمنت احدهما لم يجبر، و تسمى قسمة تراض.
و سيأتي ما فيه من الملاحظة و ان القسمة تجبر عليها ما لم يكن فيها ضرر و ان كان فيها رد.
مسألة ١٣٨: نقل عن ظاهر الاكثر حصول تعيين الحق بتراضي الشريكين على القسمة و تخصيص كل واحد من الشركاء بحقه و ان لم تحصل القرعة، لصدق القسمة، و تسلط الناس على اموالهم و ربما يقال باعتبار القرعة في مفهوم القسمة فلا تصدق بدونها فان القسمة تميز الحق عن الاخر و لا مميز له في الشرع غير القرعة. و في الجواهر: و ظاهر الاساطين من الاصحاب المفروغية من
[١] ص ٣٣٩ ج ٤٠.