القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٤ - نقل و تأكيد
فانه يدل على تأخر اليمين عن المرأتين، فاذا قلنا بثبوت حقوق الناس بشهادة الواحد و يمين المدعي لصحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام لو كان الامر الينا أجزنا شهادة الواحد اذا علم منه خبر مع يمين الخصم فى حقوق الناس[١]
فلنقل به بشهادة الرجل و الامرأتين الّا فيما دل الدليل على عدمه بالخصوص كالطلاق مثلا و يؤيد أو يدل عليه ما في الجواهر[٢] فى رد اختصاص الادلّة بالدين. لكن قد يدفع بظهور ما في ذيل الاية (البقرة ٢٨٢) من الاشهاد على البيع فى ارادة الاشهاد السابق الذي كان منه الرجل و المرأتان، متمما بعدم القول بالفصل.
فالاظهر- انشاء اللّه- ثبوت مطلق حقوق الناس بشهادة الرجل و المرأتين الا فيما دل الدليل على عدم ثبوته بها كالطلاق[٣] و القصاص. و الاحوط المؤكد الاقتصار بها في الدين فقط.
نقل و تأكيد:
قال في الشرايع: و منها ما يثب بشاهدين و بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين و هو الديون و الاموال كالقرض و القراض و الغصب و عقود المعاوضات كالبيع و الصرف. و السلم و الصلح و الاجارة و المساقاة و الرهن و الوصية له و الجناية التي توجب الدية (و في الجواهر) كالخطأ و شبه العمد و قتل الحر العبد، و الاب الولد و المسلم الذمي و الصبي و المجنون و غيرهما و المأمومة و الجائفة و كسر العظام و غير ذلك مما كان متعلق الدعوى فيه مالا أو مقصودا منه المال فان ذلك
[١] ص ١٩٥ و ص ١٩٦ ج ١٨.
[٢] ص ١٦٧ ج ٤١.
[٣] لاحظ ص ٢٥٨ و ص ٢٦٢ ج ١٨ من الوسايل