القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
نقل و تأييد
١١ ص
(٣)
القول فى شروط القاضى
٢٢ ص
(٤)
القول في أحكام الدعوى
٣٢ ص
(٥)
مقدمة فى بيان المدعى و المنكر
٣٢ ص
(٦)
تتميم
٣٣ ص
(٧)
القول فى آداب مجلس القضاء
٤٩ ص
(٨)
القول فى جواب المدعى عليه
٥٣ ص
(٩)
فايدة
٥٤ ص
(١٠)
حكم الشاهد و اليمين
٧١ ص
(١١)
فايدة
٧٣ ص
(١٢)
أحكام اليمين
٧٨ ص
(١٣)
القول فى احكام القسمة
٨٤ ص
(١٤)
القول فى القرعة
٩٣ ص
(١٥)
القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
١٠٧ ص
(١٦)
القول فى احكام التوصل الى الحق
١١٢ ص
(١٧)
القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
١٢١ ص
(١٨)
تتمة
١٤٣ ص
(١٩)
احكام الاختلاف فى العقود
١٤٧ ص
(٢٠)
موارد الحبس فى الشريعة
١٦١ ص
(٢١)
خاتمة
١٦٤ ص
(٢٢)
فايدة
١٦٥ ص
(٢٣)
كتاب الشهادات
١٦٦ ص
(٢٤)
بحث و تحقيق حول رد شهود
١٧٥ ص
(٢٥)
نقل و تأكيد
١٩٤ ص
(٢٦)
الشهادة على الشهادة
١٩٨ ص
(٢٧)
الكلام فى اعتبار التوارد
٢٠١ ص
(٢٨)
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
٢٠٣ ص
(٢٩)
مطالب هذا الكتاب(كتاب القضاء)
٢١٨ ص
(٣٠)
(كتب الشهادات)
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - القول فى احكام التوصل الى الحق

مسألة ١٦٨: يجوز اخذ عين المال من المتصرف غير المستحق ولو قهرا بنفسه أو بمساعدة ظالم‌[١] أو صديق قادر و ان استلزم ضررا بتمزيق ثوب أو كسر قفل أو نحو ذلك و ان ثارت الفتنة ما لم تصل الى حد وجوب الكف عن الحق له لترتب تلف الانفس و الاموال العظيمة و الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعل ما يترتب عليه ذلك.

و لا فرق في ذلك بين كون الاخذ عالما أو جاهلا بالمال اذا اخذه ابتداء ظلما و عدوانا و ذلك لاطلاق ما مر و لبناء العقلاء.

و كذا اذا انتقل المال الى المتصرف من الظالم و ان لم يكن هو بنفسه ظالما، لكن كل ذلك اذا لم يتمكن من ماله بالترافع الى الحاكم و الا فلا يجوز ارتكاب ما هو حرام في حد نفسه.

و أما اذا انتقل المال اليه من مالكه اشتباها و جهلا فلا اشكال في جواز أخذه ولو قهرا مع عدم شمول الايات المتقدمة لمثل الفرض لبناء العقلاء و لكن في جوازه حتى الاضرار بالقابض و توهينه نظر و لعل الاشبه في فرض الضرورة الجواز للحصر فى قوله تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ‌. (الشورى ٤١)

و من الواضح ان الظلم في المقام ليس بغير الحق بل لاجل الحق.

فان قلت المستفاد من الاية جواز الظلم بالحق دون الظلم لاجل الحق. قلت نعم لكن الحق يوجب صيرورة الظلم بالحق.

فان قلت لازمه جواز الاضرار بغير من بيده المال اذا توقف استنقاذه عليه مع انه لا يظن باحد الفتوى بجوازه و كذا جواز الاضرار الكثير بصاحب المال كاتلاف الف دينار منه لانقاذ ما يساوي دينارا واحدا. قلت نلتزم بالمنع في‌


[١] مر بحث الترافع الى القضاة الظلمة.