القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٢ - بحث و تحقيق حول رد شهود
(السادس) الدين، ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام: ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم اجاز شهادة النساء فى الدين و ليس معهنّ رجل ص ٢٦٢ ص ٢٦٧ ج ١٨.
و في صحيح آخر له عنه عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحقّ ص ١٩٨ ج ١٨.
أقول: ان شهدت أربع نسوة يثبت الحق كله من دون احتياج الى يمين المدعي و ان شهدت ثنتان منهن فلابد للمدعي فى اثبات حقه من يمين[١] و لا يوزع الدين أرباعا على شهادة كل واحدة منهنّ كما في الدية و الميراث و الوصية.
(السابع) الامر الدون، ففي موثقة عبيد عن الصادق عليه السّلام: تجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير فى الامر الدون، و لا تجوز فى الكثير ص ٢٦٣ ج ١٨ و لا أدري هل به قائل منا أم لا؟
(الثامن) الصوم، ففي صحيح داود عنه عليه السّلام لا تجوز شهادة النساء في الفطر الّا شهادة رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ص ٢٦٢ ج ١٨ لكن لا بد من حمله على محمل غير مناف للقواعد.
(التاسع) كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه و كل عيب لا يراه الرجل له وثقة بن بكير عنه عليه السّلام تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل.
و لصحيحة بن سنان عنه عليه السّلام و تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال فى كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه ص ٢٦٠ ج ١٨.
و قد دلّت روايات كثيرة على جواز شهادتهن في العذرة و النفساء ص ٢٥٨
[١] لاحظ ص ١٢٨ ج ١ مبانى تكملة المنهاج فان ظاهرها المنافاة لما ذكرنا.