القضاء و الشهادة
(١)
كتاب القضاء
٤ ص
(٢)
نقل و تأييد
١١ ص
(٣)
القول فى شروط القاضى
٢٢ ص
(٤)
القول في أحكام الدعوى
٣٢ ص
(٥)
مقدمة فى بيان المدعى و المنكر
٣٢ ص
(٦)
تتميم
٣٣ ص
(٧)
القول فى آداب مجلس القضاء
٤٩ ص
(٨)
القول فى جواب المدعى عليه
٥٣ ص
(٩)
فايدة
٥٤ ص
(١٠)
حكم الشاهد و اليمين
٧١ ص
(١١)
فايدة
٧٣ ص
(١٢)
أحكام اليمين
٧٨ ص
(١٣)
القول فى احكام القسمة
٨٤ ص
(١٤)
القول فى القرعة
٩٣ ص
(١٥)
القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
١٠٧ ص
(١٦)
القول فى احكام التوصل الى الحق
١١٢ ص
(١٧)
القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
١٢١ ص
(١٨)
تتمة
١٤٣ ص
(١٩)
احكام الاختلاف فى العقود
١٤٧ ص
(٢٠)
موارد الحبس فى الشريعة
١٦١ ص
(٢١)
خاتمة
١٦٤ ص
(٢٢)
فايدة
١٦٥ ص
(٢٣)
كتاب الشهادات
١٦٦ ص
(٢٤)
بحث و تحقيق حول رد شهود
١٧٥ ص
(٢٥)
نقل و تأكيد
١٩٤ ص
(٢٦)
الشهادة على الشهادة
١٩٨ ص
(٢٧)
الكلام فى اعتبار التوارد
٢٠١ ص
(٢٨)
الكلام فى رجوع الشهود كلا أو بعضا
٢٠٣ ص
(٢٩)
مطالب هذا الكتاب(كتاب القضاء)
٢١٨ ص
(٣٠)
(كتب الشهادات)
٢٢١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٠ - أحكام اليمين

الّا باللّه عز و جل.

يقول السيد الاستاذ أن تلك الروايات تقيد اطلاق هذه الروايات لكنها على فرض صحتها سندا و دلالة تعارض هذه الاخبار و لا يمكن حملها على الكراهة بقرينة تلك بدعوى انها ناصة و هذه ظاهرة لان ذيل صحيح سليمان يأبى عن الكراهة و مع فرض التعارض و التساقط يرجع الى اطلاق أدلة القضاء بالايمان المنصرفة الى الايمان المعتبرة عند المسلمين دون مطلقها كما يظهر من الاستذ دام بقائه فلاحظ.

و أما قول المحقق في الشرايع: لو رأى الحاكم احلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز و تبعه غيره فهو مجرد عن الدليل، و لا يجب على المدعى عليه اجابته و لا تكفي الا ردعية لتقييد ما عرفته.

مسألة ١٢٣: اذا كان المنكر كافرا حربيا فقيل يستحلف باللّه و قيل انه يستحلف بما يعتقد و ذهب السيد الاستاذ الى عدم استحلافه مطلقا بل عدم جريان أحكام القضاء عليه، فانه لا احترام له مالا و نفسا و انه مهدور الدم و المال فيجوز للمدعي عليه أن يأخذ منه ما شاء من دون حاجة الى اثبات. نعم اذا لم يتمكن المدعي من أخذ ما يدعيه الا بالاستحلاف جاز له استحلافه بكل ما يمتنع من الحلف، مقدمة للتوصل الى الاخذ.

مسألة ١٢٤: لا يجوز للمدعى عليه ان يوكل غيره للحلف لما تقرر في محله من ان مقتضى الاطلاق اعتبار المباشرة و التوكيل انما يجرى في الامور الاعتبارية كالعقود و الايقاعات و في بعض الامور التكوينية التي جرت السيرة عليه كالقبض و الاحياء و نحوهما دون ما لم يدل عليه دليل.

مسألة ١٢٥: اذا علم ان الحالف ورى في حلفه و قصد به شيئا آخر ففي كفايته و عدمها خلاف كما في مباني تكملة المنهاج (ج ١ ص ٢٧) و استظهر