القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧١ - كتاب الشهادات
الفاسق[١].
مسألة ٢: تقبل شهادة المسلم على غير المسلم و لا تقبل شهادة غيره عليه لروايات منها صحيحة أبي عبيدة عن الصادق عليه السّلام تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمة (الملل) على المسلمين و موثقة سماعة و صحيح ابن مسلم[٢] و لا خلاف ظاهرا في المسألة.
مسألة ٣- انما يصح شهادة غير المسلمين عليهم في الوصية اذا كان الموصي في أرض غربة و سفر و لم يوجد فيها مسلمين لحسنة أحمد بن عمر قال سألته عن قول اللّه عز و جل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) قال: اللّذان منكم مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس[٣] لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله قال سنوا لهم سنة أهل الكتاب و ذلك اذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
و في صحيح هشام عنه عليه السّلام ... اذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في (على) الوصية.
مسألة ٤- لا فرق في ذلك بين الوصية بالمال و بالولاية- أي الوصاية- للاطلاق و لا يقيد بما في موثقة سماعة[٤] لعدم التنافي.
مسألة ٥- مقتضى اطلاق صحيح ابن مسلم عدم اعتبار كون الشاهدين من غيرنا من أهل الكتاب فضلا عن كونهما من اهل الذمة كما نقل عليه (أي
[١] ص ٢٧٤ و ص ٢٧٥ ج ١٨ الوسائل
[٢] ص ٢٨٤ و ص ٢٨٥ ج ١٨
[٣] يظهر من الرواية ان المجوس ليسوا من أهل كتاب و ان يعامل معهم معاملة اهل الكتاب لكن الحسنة مضمرة يشكل الاعتماد عليها.
[٤] ص ٢٨٧ ج ١٨ من الوسايل.