القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦١ - موارد الحبس فى الشريعة
موارد الحبس فى الشريعة
مسألة ٢٢٥ دلت روايات على حبس اصناف من الناس و اليك ما فزت به عاجلا اولها حبس الامر بالقتل حبس الابد، لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل امر رجلا بقتل رجل (فقتله) فقال: يقتل به الذي قتله و يحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت[١].
و في صحيح اخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام: و هل عبد الرجل الا كسوطه أو كسيفه يقتل السيد و يستودع العبد في السجن حتى يموت[٢].
و يمكن الحاق افراد الجند العاديين بالعبيد و القواد العسكريين بالسادة في هذه الا زمان فيتحصل حبس الامر غير الغالب على المباشر و حبس القاتل المغلوب على امره و ان ذهب المشهور الى خلافه.
ثانيها حبس القاتل المقهور عليه كما عرفته.
ثالثها حبس مخلص القاتل، لصحيح حريز عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى الوالي فدفعه الوالي الى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب
[١] ص ٣٣ ج ١٩ الوسائل.
[٢] ص ٣٣ ج ١٩ الوسائل.