القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٨ - القول فى بقية أحكام المدعى و المنكر
ارسلوه في غير المقام ارسال المسلمات و هو الحجة مضافا الى كونه امينا و الى غير ذلك مما سمعته في دعوى التلف، فما في القواعد و غيرها من النظر في غير محله نعم لا يقبل قوله في ذلك في الرد على الوارث لانه لم ياتمنه. كما انه لو ادعى اذن المالك في دفعها الى غيره لا يسمع الا بالبينة.
الثاني ادعاء اهل الحرب انهم من الفرق الثلاثة التى تقبل الجزية منهم، فانه يقبل منهم و لا يكلفون البينة و لم يجد فيه صاحب الجواهر خلافا و لعله لكون الدين امرا قلبيا لا يعرف الا من قبل صاحبه بل قد تتعذر اقامة البينة عليه[١].
الثالث ان الامين- سواء كانت الامانة شرعية أو مالكية- اذ ادعى التلف لما في يده ليس عليه البينة فيقبل قوله مع يمينه اذا ادعى عليه الاتلاف.
ورد بان الامين ليس بضامن الا اذا اتلف أو تعدى فلا بد للمالك من اثباتهما و الامين منكر.
الرابع: ادعاء المالك ابدال المال الزكوى في اثناء الحول بغرض نفى تعلق الزكاة به فيقبل قوله بلا بينة قيل اجماعا و كذا لا يحتاج الى البينة ان ادعى تعلق الزكاة بماله و لكن ادعى دفعها الى المستحق تمسكا باطلاق صحيحة بريد و معتبرة غياث[٢] و اللّه العالم.
الخامس ادعاء الذمي اسلامه قبل وقت الجزية للتخلص عنها.
السادس: ادعاء الحربي الذي نبت الشعر على عانته ان انباته بعلاج حتى لا يكون امارة البلوغ فيقتل.
السابع: دعوى البلوغ لرفع الحجر و صحة المعاملات.
[١] ص ٢٣٥ ج ٢١ الجواهر.
[٢] ص ٨٨ الى ص ٩٠ ج ٦ الوسائل