القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - فايدة
اسناد الصدوق الى ابان بن تغلب ضعيف و الى ابان بن عثمان صحيح و الظاهر ان الواقع في الرواية هو الثاني لبعد رواية الاول عن جميل و اللّه العالم.
مسألة ٨٨: اذا كان المدعي غير صاحب الحق كالوصى يدعى مالا ليتيم على اخر أو يدعى على الوارث مالا للخمس أو الزكوة أو غيرها بوصية من الموصى و كالولى و الوكيل لا يجوز له الحلف لان المال للغير الذي لا يثبت بيمين اخر و لذا استثني الاصحاب هؤلاء الذين ليس باصحاب الحق عن رد اليمين اليهم كما في الجواهر[١].
أقول: ان تم اجماع مفيد للعلم برضى المعصوم او بدليل معتبر عند الكل فهو و الا فلا مانع عندنا لحلف هؤلاء اذا كانوا جازمين فان التعليل المذكور ضعيف بعد اطلاق صحيح هشام و معتبرة جميل المتقدمتين المأخوذ فيهما عنوان المدعى دون صاحب الحق كما في صحيحة محمد بن مسلم المذكورة.
بل استظهر منهم الاتفاق على صحة يمين الوارث مع الشاهد الواحد على اثبات مال الغير- اى المورث- و ان فرض الدين مستوعبا و قيل ببقاء التركة على حكم مال الميت و ادعى السيرة على صحة دعوى المالك و اثبات حقه على العين التي تعلق بها الذكوة و الخمس.
مسألة ٨٩: قد سبق عدم جواز حلف المدعى في دعواه الظنية او الاحتمالية و كذا غير صاحب الحق عند المشهور فهل يسقط دعواهم بعد رد اليمين و عدم الحلف لاطلاق الروايات المتقدمة الشاملة لفرض المانع و عدمه في عدم الحلف و الدالة على بقاء تخيير المنكر بين الحلف و الرد حتى في صورة عدم تمكن المدعى من الحلف كما في المقام و من دعوى انصراف لفظ المدعى و الدعوى
[١] ص ١٧٧ ج ٤٠.