القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٥ - بحث و تحقيق حول رد شهود
بحث و تحقيق حول رد شهود
مسألة ١٣: دلّت روايات على رد شهادة اصناف ففي صحيحة عبد اللّه بن سنان قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام ما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم قلت فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين.
و مثله صحيح سليمان بن خالد الّا انه ذكر الخصم مكان المتهم[١].
و مثله أيضا صحيحة أبي بصير الا انه ذكر فيه الظنين و المتهم و الخصم و مثله صحيح الحلبي[٢] و في موثقة سماعة قال سألته عما يرد من الشهود، قال المريب و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم. كل هؤلاء ترد شهادتهم[٣].
أقول: و اليك بعض ما يتعلق بهذه المذكورات.
١- الظنين: لا يراد به ظاهرا من يظن به سوء لانه حرام في الجملة و لعل الاحسن تفسيره بفاقد العدالة بقرينة ادراج الفاسق و الخائن فيه.
٢- المتهم، و القدر المتيقن منه بعد النص و الاجماع على عدم مانعية مطلق التهمة عن الشهادة من لم يثبت عدالته فلا يستفاد منها شرط زايد على العدالة كما يظهر من جمع من الفقهاء و فسرها في شرح اللمعة بجر النفع و دفع الضرر بالشهادة.
٣- المريب، و لا ينبغي التردد فى رجوعه الى الظنين أو المتهم.
[١] ص ٢٧٤ المصدر.
[٢] ص ٢٧٥.
[٣] ص ٢٧٨ ج ١٨.