القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٧ - بحث و تحقيق حول رد شهود
لصاحبه قال: تجوز شهادته الّا في شيء له فيه نصيب[١].
و منه يظهر سريان المنع في مطلق من له نصيب في المشهود به و ان لم يكن شريكا، نعم لا يسرى في مطلق جلب النفع كما اذا شهد لمعيله الفقير بالمال بل في خصوص ما يكون الشاهد مدعيا في الحقيقة.
و في الجواهر: بل ظاهر النص و الفتوى بطلانها حتى بالنسبة الى حصة الشريك و ان قلنا بتبعيض الشهادة في غيره ...
ما أفاده مطابق لصحيحة ابان كما لا يخفى.
٧- الاجير، يستفاد مانعيته من صحيحة صفوان[٢] و غيرها اما ضعيف سندا و اما غير ظاهر دلالة. و اليها ذهب أكثر القدماء، و المنقول عن المشهور بين المتأخرين الجواز.
٨- العبد: اختلفت في قبول شهادته وردها الروايات و الاقوال و الاقوى القبول مطلقا لكن المسألة لخروجها عن محل الابتلاء لا تستحق البحث.
٩- التابع، و لا ادري هل به قائل أم لا؟ و يمكن ان نجعل هذا دليلا على ضعف مضمرة سماعة و اللّه العالم.
١٠- الوصي فيما هو وصى فيه، و في الجواهر[٣] و أما الوصي بل و الوكيل فالمشهور عدم قبول شهادتهما فيما له الولاية عليه بل في الرياض انها شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا كما هو ظاهر جماعة فانهما خصمان و لصحيح محمد ابن يحيى: كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار الى أبى محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: اذا
[١] ص ٢٧٢ ج ١٨ الوسائل.
[٢] ص ٢٧٣ ج ١٨
[٣] ص ٦٧ ج ٤١.