القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٢ - القول فى احكام القسمة
احدهما فهو بينهما و ما يذهب بينهما[١].
و منها صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بايديهما و منه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في ايديهما، و ما كان غائبا فهلك نصيب احدهما مما كان غائبا و استوفى الاخر، عليه ان يرد على صاحبه؟ قال: نعم ما يذهب بماله[٢].
و في صحيح على عن أخيه الكاظم عليه السّلام قال سألته عن رجلين اشتركا في السلم أيصلح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا؟ قال: لا بأس به[٣].
أقول رواية بن سنان لاجل محمد بن زياد بن عيسى غير قوية سندا لكن المتوسطين تفصيلتان بين المال الحاضر و الغائب و اطلاقهما يدل على فتوى العلامة و مدلولتهما بطلان القسمة مطلقا اذا وجد النقص في نصيب احدهما بعد القسمة في العين و الدين فضلا عما اذا ظهر و تبين و لا ادري رأي الاصحاب فيه، لكن لا عذر في ترك العمل بهما، و أما الاخيرة فهي تدل على مجرد صحة القسمة قبل القبض و لا نظارة لها الى فرض طروء النقص أو ظهوره بعدها كما لا يخفى فلاحظ.
[١] ص ١٧٩ و ص ١٥٩ المصدر.
[٢] ص ١١٦ المصدر.
[٣] ص ١١٧ المصدر.