القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤ - كتاب القضاء
كتاب القضاء
القضاء هو الحكم بثبوت الدعوى او عدمه و فصل الخصومة بين المتخاصمين و هذا هو القدر المتيقن الذي يثبت اعتباره بالدليل المعتبر.
و يصح ان نعرفه بتعريف اعم منه و انه الحكم بثبوت الحق لذيه و ان لم يكن مقترنا بدعوى و خصومة كما اذا لم يعلم الطرفان ان المال او الحق لمن؟[١] فانه أيضا قابل للاستدلال.
و اما تعريفه بولاية الحكم شرعا لمن له اهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على اشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق و استفائها للمستحق كما عن المشهور او بولاية شرعية على الحكم و المصالح العامة من قبل الامام فغير مقبول، اذ يخدش الاول اولا بان القضاء و ان يصدر عن ولاية لكنه ليس نفسها، و ثانيا بعدم اتصافه بهذا المعنى بالوجوب. و ثالثا بعدم اعتبار الاجتهاد في القاضي على الارجح كما يأتي و يخدش الثاني بالوجهين الاولين و بعدم
[١] بناء على ان الحكم الصادر فى مثل المورد قضاء لا فتوى.