القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧ - فايدة
كان هو منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الاول.
ولو حلف بعض المدعين يثبت نصيب الحالف وقفا و كان الباقي مطلقا تقتضي منه الديون و الوصايا و ما فضل يكون ميراثا لكن لا يملكه الحالف حصة لانه يعترف بوقفية الدار و وصول حقه منها اليه و لا المنكر لانها زايدة على حقه بعد حكم الحاكم بوقفية بعض الدار و لا الناكل لعدم ثبوت حق له بنكوله و ان جاز له ما بينه و بين اللّه بقية حقه من الوقف و عن الشيخ انه يقسم بين المنكرين و الناكلين.
مسألة ١١٨: اطلاق بعض الروايات يدل على شهادة الواحد و اليمين حتى مع التمكن من البينة و لا اقل من الشك و الاصل عدم اعتبار العجز عنها، و سيأتي ما يتعلق به فيما بعد.
مسألة ١١٩: الحالف اذا رجع عن شهادته يضمن نصف المال ظاهرا لان تلفه يستند اليه و يستند النصف الاخر الى اليمين.
مسألة ١٢٠: يثبت الحق بشهادة المرأتين و يمين المدعي كما عن الاكثر خلافا لابن ادريس و العلامة في تحريره[١] و يدل على المشهور صحيح منصور عن الكاظم عليه السّلام: اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز[٢].
و صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله اجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف باللّه ان حقه لحق[٣].
و في جواز شهادتهن في غير الماليات من حقوق الناس نظر لقصور هاتين المعتبرتين عن الدلالة عليه لاحتمال انصراف الحق في الصحيح الاول الى الدين فتأمل و الظاهر ابتناد المسألة على ما مر من كفاية شهادة الرجل الواحد مع يمين المدعي لاثبات مطلق الدين أو خصوص الدين و العين.
[١] ص ٢٧٥ ج ٤٠ الجواهر.
[٢] ص ١٩٨ ج ١٨ الوسائل.
[٣] ص ١٩٨ ج ١٨ الوسائل.