القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٧ - تتميم
لما مرّ.
مسألة ٦٥: يجوز لصاحب الحق توكيل غيره فى الدعوى الّا اذا كان ضرريا أو حرجيا للمدعى عليه فقط كما يجوز للمدعى عليه أيضا التوكيل اذا لم يصعب معه القضاء و الّا فللمدعى طلب احضار المدعى عليه نفسه.
مسألة ٦٦: اذا كان المدعى عليه غئبا و بعيدا امكن احضاره فهل يجب احضاره بمجرد طلب المدعي أو بعد تثبيت دعواه كاقامة شاهدين يقبل القاضي عدالتهما أو طلبه للحلف بعد اقراره بعدم البيّنة له أو لعدم تمكنه من اقامتها لا اشكال فى عدم وجوبه بمجرد الطلب و انما الكلام فى جوازه لان الاحضار ايذاء و اضرار بالمدعى عليه على الفرض فلا بد له من مبرر و لا يكون مجرد دعوى يحتمل بطلانها و الاحوط هو المنع قبل التثبيت و لذا يشكل احضاره للحلف اذا كانت الدعوى على نحو الاحتمال دون الجزم خصوصا اذا كان حضوره استلزم مشقة كثيرة.
مسألة ٦٧: اذا كان حضور كل من المتنازعين في محل الاخر ضرريا أو حرجيا فالظاهر لزوم احضار المدعى عليه و مراعاة حال المدعى لان اقامة الدعوى بيده و كذا اذا كان الحرج أو الضرر في حضور المدعي فقط و أمّا اذا كان الضرر أو الحرج في حضور المدعى عليه فقط فلا يجب حضوره فلا يجوز للحاكم احضاره بل للمدعي أن يؤجل دعواه و ان يذهب الى محل المدعى عليه و يقيم الدعوى فتأمل.
مسألة ٦٨: يصح الدعوى على الشهود بانهم شهدوا كذبا و زورا و تصحّ الدعوى على القاضي و ان كان مجتهدا على ما مرّ سابقا فعلى الحاكم أن يحضرهم.
مسألة ٦٩: اذا تمّ بيان الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعى عليه