القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٦ - تتميم
و ان كانت مخدرة لا تخرج باختيارها الى مجالس الرجال على الارجح لضعف المقيد. نعم يجوز لها التوكيل او بعث القاضي وكيلا من قبله الى بيتها.
ثم الممتنع من الحضور يحضرها القاضى بالاجبار كما هو قضية منصب القضاء و اجراء العدالة.
مسألة ٦١: يجب على المدعى عليه اجابة القاضي بالحضور و جواب اسئلته و ان كان شاكا بل عالما بكذب دعوى المدعي و هو من لوازم جعل القضاء له، نعم يستثنى من ذلك ما تقدم في المسألة الواحدة و الاربعين.
مسألة ٦٢: مؤنة حضور المدعي عند القاضي على نفسه بلا اشكال و اما مؤنة احضار المدعي عليه ففي كونه على المدعي او المدعي عليه او من بيت المال وجوه لا يبعد ايكال ذلك الى نظر الحكومة الاسلامية و قانونها ان كانت.
و في فرض عدم وجود الحكومة الاسلامية لا اشكال في عدم تعلقها بالقاضي و في تعلقها باحدهما او بكليهما او بمن لم يكن معوزا او بتعلق مؤنة اخبار دعوة القاضى بالمدعي و مؤنة المجيء بلمدعي عليه او بتعلق الجميع بالمدعي عليه اذا ابتعد عن القاضي عمدا او اذا لم يمكن القضاء في بلده و بالمدعي اذا امكن القضاء في محل المدعي عليه و اقام الدعوى في بلد آخر وجوه و احتمالات لا اشكال في حسن المصالحة فيها ان امكنت.
مسألة ٦٣: اذا تعذر حضور المدعي عليه لمرض و لمانع اخر فان امكن اقامة الدعوى و القضاء في بيته حضره الحاكم او وكيله او بتوكيله غيره فهو و الا فتؤجل الدعوى ان لم يكن التأجيل ضروريا او حرجيا و الا فيمكن القضاء في غيبته على نحو ما مر لعدم دليل معتبر يدل على اعتبار حضور المدعى عليه حتى في فرض عدم التمكن.
مسألة ٦٤: اذا امتنع المدعى عليه من الحضور عنادا جاز الفضاء غيابا