القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٥ - نقل و تأكيد
هو الضابط عندهم لهذا القسم[١].
أقول عرفت انه لا بعد في اثبات مطلق حقوق الناس بها و ان لم يكن المقصود مالا و هذا هو مختار صاحب الجواهر أيضا.
مسألة ٣٤- الاظهر ثبوت حقوق الناس بشهادة المرأتين و يمين المدعى لحسنة منصور بن حازم- بطريق الصدوقبعن الكاظم عليه السّلام: اذا شهد لطالب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز[٢].
و في الجواهر بعد عبارته المتقدمة: بل الظاهر ثبوت ذلك كله بهما مع اليمين وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه و نقل عن جمع العدم و منهم سيدنا الاستاذ حيث انكر ثبوت مطلق الاموال بهما للمناقشة في صداقة محمد بن علي بن ماجيلويه الواقع في طريق الصدوق الى منصور بن حازم لكنها ضعيفة فانه حسن على الاقل لكثرة ترحم الصدوق عليه و تمام البحث فيه في الرجال. نعم يحتمل انصراف طالب الحق الى طالب الدين فالاحوط الاقتصار عليه.
مسألة ٣٥- لا يعتبر الاشهاد في شيء من العقود و الايقاعات عندنا لعدم دليل عليه[٣] الا في الطلاق و الظهار للروايات و لا خلاف فيه أيضا كما قيل، و عن المشهور استحبابه في الدين و البيع للاية الشريفة بعد قيام السيرة القطعية بل الضرورة على جوازهما بغير الاشهاد، و ناقش فيه بعضهم بدعوى ان الامر في الاية ارشادي و ليس امرا مولويا.
[١] ص ١٦٥ ج ٤١ من الجواهر
[٢] ص ١٩٨ المصدر
[٣] و عن ابن عقيل اعتباره فى النكاح و استدلاله ضعيف، نعم يستحب لرواية داود المشار اليها سابقا