القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٦ - القول فى أحكام اختلاف دعوى الاملاك
فهو و الا تؤجل الدعوى و لا يتوجه الحلف الى أحد و لا يدفع المال الى ذي اليد أو المدعي لما مر.
الصورة الخامسة: أن يقول انه لزيد و هو غائب فان أقام المدعي البينة يدفع له مع الكفالة و الغائب على حجته اذا قدم و في دعوى العلم على ذي اليد ما مر و كذا في اغرامه عند النكول و حلف المدعي ولو أقام انه لزيد الميت فأقام المدعي البينة يدفع له مع يمينه لما مر.
و اذا لم يقم المدعي البينة و لم يدع علم ذي اليد يبقى المال عنده كما كان و ليس للحاكم أخذه.
الصورة السادسة: أن يقول انه وقف على الفقراء أو على المساجد و نحوهما، فان أقام المدعي البينة فهو و الا فلا يتوجه اليمين على ذي اليد على اشكال ثم ان قلنا بأن رد اليمين في فرض توجه اليمين الى المدعي و ان احلافه مقام حلفه فلا رد هنا فتوجل الدعوى عند عدم البينة و ان قلنا برد اليمين الى المدعى مطلقا كما قويناه فيما مرّ حلف المدعى و قضى له، و كذا ان ادعى علم ذي اليد و أنكره و نكل و حلف المدعى.
و لا يحق للحاكم أخذ المال فى فرض عدم ثبوته للمدعى مع احتمال كون ذي اليد متوليا و ناظرا من قبل الواقف.
الصورة السابعة: ان يقول انه للصبي أو للمجنون فان أقام بينة فهو و الّا انصرفت الخصومة عنه و لا سبيل الى تحليف الصبي و وليه و لا تغنى الّا البينة كما في الجواهر[١].
لكن الظاهر اذا ادعى عليه العلم فلم يحلف و حلف المدعى دفع اليه المال للاطلاقات بل يمكن القول بتوجه الخصومة الى ولي الطفل و المجنون
[١] ص ٤٤٨ ج ٤٠.