القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٨ - القول فى القرعة
و في رواية ابن مسلم عن احدهما عليه السّلام: يسهم عليهما ثلاثا ولاءا يعنى ثلاث مرات فايهما اصابه السهم ورث من الاخر[١] لكن في السند الحسن بن ايوب و هو مجهول.
(ط) صحيح الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عن مولود ليس له ما للرجال و لا له ما للنساء قال يقرع عليه الامام او المقرع يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم امة اللّه ... ثم تجال السهام على ما خرج ورث عليه[٢] و مثله غيره. و هذا هو المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمه، بل عن السرائر و ظاهر الغنية و التنقيح الاجماع عليه[٣].
(ى) صحيح محمد بن عيسى عن الرجل عليه السّلام انه سئل عن رجل نظر الى راع نزا على شاة، قال: ان عرفها ذبحها و احرقها، و ان لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح و تحرق و قد نجت سائرها[٤].
مورد القرعة الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي الموجب للاحتياط لو لا الرواية و لا يصح التعدي عنه الى سائر موارد العلم الاجمالي جزما و ان عسر الاحتياط او كان ضرريا كما اذا علم بنجاسة احد الظروف العشرة التي فيها مايعات غلية القيمة حسب الرأي السائد الفقهي، رغم صحة جريان نفي الضرر فيه. لكن الفقهاء لم يقولوا فيها بالقرعة و لم ينفوا وجوب الاحتياط في موارد الضرر بالضرر و اما الاخبار العامة فاليك ما وقفت عليه عاجلا.
١- ما تقدم من ذيل صحيح الحلبي السابق عن الصادق عليه السّلام: و القرعة سنة. هذه الرواية تثبت مشروعية القرعة في مالا واقع له فى فرض التنازع
[١] ص ٥٩٣ ج ١٧ الوسائل.
[٢] ص ٥٨٠ ج ١٧.
[٣] ص ٢٩٥ ج ٣٩ الجواهر.
[٤] ص ٤٣٦ ج ١٦.