القضاء و الشهادة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٦ - القول فى القرعة
(د) و مثله صحيح الحلبي: لكن فيه: فورث سبعة جميعا[١].
(ه) صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال: كان علي عليه السّلام يسهم بينهم[٢].
(و) و مثله صحيحه الاخر عن الصادق عليه السّلام أو هو هو[٣].
مورد القرعة في هذه الروايت الاربع موضوع خارجي لا واقع له فما عن بعض الفقهاء من تخصيصها بماله واقع مجهول غير قوي سيما بملاحظة قوله عليه السّلام في صحيح ابراهيم القرعة سنة.
ثم انه لو لا القرعة لحكم العقل في فرض الوصية- مورد الخبرين الاخيرين- ببالتخيير كحكمه به فى افراد كل كلى. فهي لا تنافي الاصول العملية بل استفادة وجوب القرعة منهما و نفى تخيير الوصى مشكل لان العمل لا يدل على اللزوم و الحصر.
و في مورد النذر لزم الرجوع الى قصد الناذر فان كان مراده الواحد بشرط اللام لم يجب عليه العتق في مفروض السؤال لتملكه أكثر من واحد و ان كان مراده الواحد اللا بشرط ليكون مراده من نذره عتق المملوك في التملك الاول كما هو المستفاد من جواب الامام في الخبرين[٤] فهو مخير في عتق ايهم شاء تخييرا عقليا مطردا في جميع الكليات بايجادها في ضمن اي فرد شاء المكلف.
(ز) الروايات المتعددة الدالة على اقراع الحاكم في تعيين من يحلف حتى
[١] ص ١٩٠ ج ١٨ الوسائل
[٢] ص ١٩١ المصدر.
[٣] ص ١٨٨ المصدر.
[٤] و يحتمل غفلة الناذر عن الحالتين و بناء الامام على الوجه الثاني للظهور العرفى و تغليبا لجانب العتق فلاحظ.